فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [1] . ومنها : معتبر سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل . قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد لكل مسكين [2] ومقتضى هذه الطائفة من الأخبار أن الاشتغال بهذه الأمور ، يوجب البطلان إذا انتهى إلى الامناء قهرا ، وقضية الاطلاق عدم الفرق بين كون ذلك من العادة ، أو غير عادة بالنسبة إلى شخص الملاعب العابث . وهناك طائفة أخرى يستفاد منها أن الاطلاق المزبور ممنوع ، وتكون مقيدة لها عرفا : فمنها : ما رواه في المعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه من ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه [3] . ومنها : معتبر ابن حازم قال ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ،
[1] تهذيب الأحكام 5 : 327 / 1124 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 3 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 320 / 980 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 271 / 821 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .