responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316


الاستباق فلا يبطل ، وإلا فبحسب هذه الطائفة من الأخبار [1] يبطل ، وبهذا يحصل الافتراق بين التقييد بالعادة ، وبين التقييد بعدم الأمن وعدم الوثوق ، والأمر سهل .
ثم إن المحكي عن المدارك عدم تمامية أخبار هذه المسألة ، لعدم صحة إسنادها إلا معتبر ابن الحجاج [2] الأجنبي عنها [3] ، وأنت قد عرفت أن فيها الأخبار المعتبرة ، وإنما اختلافنا معه في المبنى ، وتفصيله في محله [4] .
إن قلت : إن الكفارة مخصوصة بصورة العمد ، وهذه الصورة خارجة عنه .
قلت : لا ينحصر العمد بصورة قصد الامناء ، بل من لا يأمن ، ويكون من عادته الامناء عند التفخيذ والملاعبة ، يعد إمناؤه من العمد والاختيار . ولو نوقش فيه عقلا ولكنه منه عرفا ، ولا سيما مع تنبيه الأخبار بذلك .
بقي شئ : حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا وهو أن هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الجواز مطلقا .
ومنها : ما عن المقنع عن أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا لصق



[1] وسائل الشيعة 10 : 39 و 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 و 33 .
[2] الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[3] الحدائق الناضرة 13 : 130 ، مدارك الأحكام 6 : 61 و 62 .
[4] لعله ( قدس سره ) فصله في قواعده الرجالية ، وهي مفقودة .

316

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست