responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311


حمله على هذه الصورة .
فبعد اللتيا والتي ، إن في صورة القصد إلى الانزال مع الاشتغال بالأسباب المتعارفة المنتهية عادة إلى خروج المني ، يبطل الصوم ، لأنه المستفاد من المفروغية الظاهرة من الأخبار ، حيث إن الأسئلة فيها تكون بعد الفراغ عن مبطلية ذلك ، وأما قصد الانزال بالأسباب غير العادية كالنظر والتصوير ، فهي لمكان ندرتها يشكل إثبات مفطريتها ، ولا سيما بعد الاختلاف المشاهد بين الأعلام كما عرفت ، بناء على ما احتملناه في كلماتهم .
اللهم إلا أن يقال : إن خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق . فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة [1] يدل على أن الأسباب غير المعتادة أيضا توجب البطلان .
ولكن الشأن أنه مضافا إلى ضعف السند [2] ، لا يكون إطلاقه معمولا به قطعا ، لأن لازمه البطلان ولو لم يقصد الانزال ، ويعارضه الأخبار الأخر الآتية إن شاء الله تعالى [3] .
فبالجملة : إثبات مفطرية الاستمناء العمدي بالأسباب غير العادية ،



[1] تهذيب الأحكام 4 : 320 / 981 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 5 .
[2] انظر معجم رجال الحديث 5 : 167 / 3230 و 11 : 183 / 7798 و 14 : 7 / 9470 و 98 / 77 .
[3] يأتي في الصفحة 316 - 317 .

311

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست