responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310


نحو ذلك ، ليس بمبطل ، إما مطلقا كما يظهر من الخلاف والسرائر بل وفي الشرائع وغيرها [1] .
أو مقيدا بما إذا كان النظر إلى من يحل النظر إليه ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل [2] ، والمفيد ، وسلار [3] ، وابن البراج [4] ، بل والسيد في طائفة من كتبه [5] وغيره ، كالعلامة ، بل وابن حمزة [6] .
فما قد يتوهم : من أن رأيهم بعدم المبطلية بلا وجه [7] بعد ثبوت الاجماعات المطلقة [8] ، أو بعد ورود النصوص الكثيرة في العبث بالتقبيل والملامسة واللزق واللصق [9] ، غير تام جدا ، لأن هؤلاء من أعظم المجمعين ، فلا إجماع بعد خلافهم ، وأن الأخبار أجنبية جدا عن مسألة الاستمناء ، بمعنى أنه يعبث بأهله لأجل اخراج المني . وما في الرياض من حمل فتواهم على فرض عدم القصد إلى الامناء [10] ، يشهد على إمكان



[1] الخلاف 2 : 198 ، المسألة 49 ، السرائر 1 : 389 ، شرائع الاسلام 1 : 171 ، الجامع للشرائع : 155 .
[2] مختلف الشيعة 3 : 411 .
[3] المقنعة : 359 ، المراسم : 98 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 .
[5] مختلف الشيعة 3 : 410 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 .
[6] تحرير الأحكام : 77 / السطر 20 ، الوسيلة : 143 .
[7] رياض المسائل 1 : 305 / السطر 1 - 6 ، مستند الشيعة 10 : 240 - 242 .
[8] تقدم في الصفحة 190 .
[9] وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 .
[10] رياض المسائل 1 : 315 / السطر 24 .

310

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست