responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


في غاية الاشكال ولو كانت عادية بالنسبة إلى شخص خاص .
واستفادة المفطرية لهذه الصورة من الأخبار الآتية بالأولوية ، غير ممكن ، لأن من المحتمل دخالة الاعتياد في المنع ، فلا بأس بأن يكون اللعب من المعتاد أو ممن لا يثق بنفسه ولا يأمن منها ، مفطرا وإن لم يقصد الانزال . وعليه لم يكن قصد الانزال بوضع رأس الإصبع على جسد المرأة ولم يكن معتادا بالامناء ، مفطرا .
وربما يستظهر من معتبر الحلبي [1] أن المس إذا انتهى إلى الامناء يبطل [2] ، وهو من غير العاديات . وأيضا يستظهر من الطائفة الثالثة الآتية [3] أن مجرد الامناء العمدي لا يضر .
وبالجملة : أيضا تثبت مفطريته بناء على الملازمة بأن كل ما يوجب الغسل ، يكون عمده مفطرا ، وقد عرفت الكلام حولها [4] .
ومما يؤيد عدم تماميتها ظاهرا : أن من احتلم في شهر رمضان ، ثم أنزل ثانيا عمدا ، لا يجب عليه الغسل للانزال ، مع أنه يبطل صومه بالضرورة ، فتدبر .
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من مسائل الاستمناء .



[1] الكافي 4 : 104 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 .
[2] مصباح الفقيه 14 : 437 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 119 .
[3] يأتي في الصفحة 316 - 317 .
[4] تقدم في الصفحة 295 - 296 و 310 .

312

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست