responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309


ويدل على خصوص هذه المسألة معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني .
قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [1] .
فإن كلمة حتى وإن تأتي لمعان ، إلا أن الأظهر من بينها أنها للغاية [2] .
اللهم إلا أن يقال : إن الغاية على وجهين ، إحداهما : ما تكون لأجلها الحركة ، والأخرى : ما تكون إليها الحركة ، وما هو المفيد هو الأول ، ودون إثباته خرط القتاد .
فبالجملة : تحصل لحد الآن أن الامناء بمعنى القصد للاخراج والتعمد إليه ، بلا دليل إلا الاجماعات المعلوم حالها وإطلاق معتبر ابن مسلم [3] .
وها هنا مسائل المسألة الأولى : في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور وربما كان لأجل عدم ارتباط نصوص المسألة بهذه الصورة ، ذهب جمع إلى أن الاستمناء بالنظر وتصوير الصورة الواقعية أو الخيالية أو



[1] الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[2] مغني اللبيب : 64 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .

309

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست