responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 308


والاجماعات هي المآثير والأخبار ، وقبل الخوض فيها لا بأس بالإشارة إلى أن خروج المني لا يضر بالضرورة نصا وفتوى ، فإن الاحتلام لا يفسد الصوم ، كما يمكن أن نشير إلى أخباره [1] .
وأيضا : مما لا إشكال فيه حسب النص والفتوى ، أنه إذا قصد الامناء فأمنى أنه يفسد صومه ، وهذا هو القدر المتيقن من الأخبار والاجماعات السابقة .
إن قلت : أما الاجماعات فلا حجية لها بعد ما أشير إليه ، وأما الأخبار فهي كلها ناظرة إلى غير هذه الصورة .
نعم ، يمكن دعوى الأولوية القطعية ومفروغية المسألة ، وأنه يستفاد منها أن الاستمناء مفطر ، وما هو يقرب منه أيضا مفطر .
قلت : نعم ، الأخبار بجملتها وإن كانت في مسألة أخرى ومسير آخر ، ولا ينبغي الخلط كما قد يتوهم وتوهمه بعضهم [2] ، ولكن الانصاف يشهد على أنها تدل بالوجه المزبور على مفطرية الاستمناء ، وهو مقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الأكل والشرب والنساء [3] .
والتفخيذ والاستمناء بهن خلاف الاجتناب منهن ، وكأن المفروض في الأخبار هو أن الصائم المسلم لا يفعل حراما ، كالاستمناء بهن ، فإذا يجب الاجتناب عن امرأته فعن غيرهن أولى وأوضح .



[1] يأتي في الصفحة 326 - 327 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 245 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 118 .
[3] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .

308

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست