responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


السابق ، فإن قوله ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب . . . [1] إلى آخره ، لأجل كون النكرة في سياق النفي - يفيد الحصر .
قلت : قد تحرر منا المناقشة في إفادة النكرة في سياق النفي حصرا للاطلاق ، أو العموم [2] ، ولكنه موافق لمرتكز العرف ، إلا أن هذا المفهوم يعارض ما كان أخص منه عرفا أيضا ، كما حررناه في قاعدة لا تعاد . . . [3] .
وبالجملة : في كل مورد يستفاد من الكلام الحصر لا يصلح الجمع بينه وبين ما كان أخص منه بالتخصيص أو التقييد ، لأن الكلام المشتمل على الحصر ذا لسانين ، أحدهما : مثبت ، والآخر ناف ، بخلاف العمومات والمخصصات ، والمطلقات والمقيدات .
ولذلك ترى في قاعدة لا تعاد . . . أن ما يدل على خلاف الحصر هناك بلسان الحكومة ، كقوله : لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح [4] أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه [5] وهكذا .
وبالجملة : الجمع ليس في هذا الميدان عرفيا ، ولو بلغ البحث إلى التعارض يكون جانب هذه الأخبار - للكثرة والشهرة - مقدما . بل مفهوم



[1] تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
[2] تحريرات في الأصول 4 : 98 - 99 و 5 : 212 .
[3] رسالته ( قدس سره ) في قاعدة لا تعاد مفقودة .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .
[5] الكافي 3 : 320 / 4 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، وسائل الشيعة 5 : 488 - 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .

302

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست