responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


الرواية معرض عنه ، لكثير من المفطرات ، فيلزم التقييد الأكثري والتقييدات الكثيرة ، ضرورة أن المفطرات عند المشهور أضعاف ذلك . فما قيل من التقييد [1] على فرض التسليم ، غير متين .
وتبين إلى هنا نقاط ضعف كلمات الأصحاب ، ولا سيما الذين ذهبوا إلى مبطلية هذه الأمور ، لأجل كونها من الجنابة ، كما في الشرائع [2] .
وفي شرح الفقيه الهمداني : إن من تدبر في الروايات الواردة فيمن أجنب متعمدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها ، وفيمن أصبح جنبا ، التي سيأتي نقلها في محلها ، مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الاصباح جنبا : بأن جنابته كانت في وقت حلال ، الدال بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم ، وفساد الصوم بها ، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان ، لا يكاد يرتاب في أن تعمد الجنابة كتعمد الأكل والشرب ، يناقض الصوم [3] . انتهى ، ما لا يرجع إلى محصل إلا الخطابة .
ولو سلمنا صحة دعواه ، ولكن فرق بين كون المفطر عنوان النكاح وبين كون المفطر عنوان الجنابة عن عمد فإن قضية الأدلة هو الأول وإن كان يلازم الثاني .
ولنعم ما يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) حيث أفتى بمفطرية نكاح



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 241 .
[2] شرائع الاسلام 1 : 170 .
[3] مصباح الفقيه 14 : 375 .

303

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست