responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


كالشبهة في أنه مضمر [1] ، فإن المحرر في محله : أن هذا التضعيف كهذا الاضمار في عدم الاعتماد عليه ، والتفصيل في مقام آخر . هذا مع أن سند الشيخ معتبر ، وأقل محذورا ولا إضمار فيه [2] .
وأما الشبهة في دلالته من إجماله ، لأن قوله : وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، معناه أنه رفع أمره إليه ، وحكم بالتعزير مثلا ، وهذا لا يجتمع مع قوله : يقتل في الثالثة ، فهي قابلة للدفع بأن الرفع معناه المراجعة إليه ، إلا أن المراد من الإمام هنا ليس إماما خاصا ، فيكون السؤال فرضيا ، فأجاب بأن الحكم في الثالثة القتل ، لا التعزير مثلا .
وربما يشكل هذا تارة : بما رواه الوسائل في حد المسكر ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين ، قتلوا في الثالثة [3] بأن المفهوم منه أن من أقيم عليه التعزير ، لا يقتل في الثالثة .
ومن العجب استدلال الأصحاب بذلك على أن في الثالثة يقتل إذا عزر [4] ! مع أن المتبادر من الرواية هو الحد الاصطلاحي ، لا الأعم ، فافهم .
وأخرى : بما رواه مرسلا في المبسوط عنهم ( عليهم السلام ) : أن أصحاب



[1] مجمع الفائدة والبرهان 5 : 150 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 207 / 598 و 10 : 141 / 557 .
[3] الكافي 7 : 219 / 6 ، وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 11 ، الحديث 2 .
[4] الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 .

29

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست