responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا إذا أفطر في المرة الثالثة ، فقال في العروة : قتل على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة [1] .
والقتل في الثالثة مذهب الأصحاب ( رحمهم الله ) ، بل هو المشهور عنهم [2] ، وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم [3] ، وعن التهذيب الترديد في ذلك [4] .
وفي الاستبصار : إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة [5] .
وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من الأبواب الماضية ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات .
قال : يقتل في الثالثة [6] .
والاشكال في سنده : بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى [7] ،



[1] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
[2] جواهر الكلام 16 : 307 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 .
[3] جواهر الكلام 16 : 307 ، المبسوط 7 : 284 ، جامع المقاصد 3 : 70 .
[4] تهذيب الأحكام 10 : 62 .
[5] الإستبصار 4 : 225 .
[6] الكافي 4 : 103 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[7] رجال العلامة الحلي : 244 .

28

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست