الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا إذا أفطر في المرة الثالثة ، فقال في العروة : قتل على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة [1] . والقتل في الثالثة مذهب الأصحاب ( رحمهم الله ) ، بل هو المشهور عنهم [2] ، وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم [3] ، وعن التهذيب الترديد في ذلك [4] . وفي الاستبصار : إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة [5] . وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من الأبواب الماضية ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات . قال : يقتل في الثالثة [6] . والاشكال في سنده : بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى [7] ،
[1] العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . [2] جواهر الكلام 16 : 307 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 . [3] جواهر الكلام 16 : 307 ، المبسوط 7 : 284 ، جامع المقاصد 3 : 70 . [4] تهذيب الأحكام 10 : 62 . [5] الإستبصار 4 : 225 . [6] الكافي 4 : 103 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 . [7] رجال العلامة الحلي : 244 .