responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284


ومنتهى العلامة ، وتذكرته [1] وبيان الشهيد [2] وغيره [3] .
وقد حكي الخلاف بذكر التفصيل بين الصدر والدماغ ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني [4] .
وعن الشهيدين تفصيل ثان بين الواصل إلى فضاء الفم ، وما لم يصل ، ولكنه يتمكن من إيصاله ، فمنعا الأول ، وجوزا الثاني [5] .
ويظهر من الحدائق بعض أقوال أخر [6] .
وعلى كل تقدير : لا يهمنا صحة الأقوال استنادا ، ولا سندا .
والذي هو مبنى المسألة أحد الأمور :
فإن قلنا بالاطلاقات الأولية وعدم الانصراف ، فلا بد من مقيد لفظي ، كمعتبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته [7] فإن كان ما في الدماغ من النخامة ، فمقتضى الاطلاق جواز البلع في الصور الأربع .
اللهم إلا أن يقال : بأن الرواية كما هي مجملة من ناحية النخامة ، مجملة من جهة الازدراد ، لاحتمال كونه مخصوصا بما لم يصل إلى فضاء



[1] المعتبر 2 : 653 ، منتهى المطلب 2 : 563 / السطر 29 ، تذكرة الفقهاء 6 : 23 .
[2] لم نعثر عليه في البيان ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 237 .
[3] مدارك الأحكام 6 : 105 .
[4] شرائع الاسلام 1 : 174 ، إرشاد الأذهان 1 : 298 ، مستند الشيعة 10 : 235 .
[5] الدروس الشرعية 1 : 278 ، مسالك الأفهام 2 : 34 ، مدارك الأحكام 6 : 105 .
[6] الحدائق الناضرة 13 : 84 - 85 .
[7] الكافي 4 : 115 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 39 ، الحديث 1 .

284

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست