ومنتهى العلامة ، وتذكرته [1] وبيان الشهيد [2] وغيره [3] . وقد حكي الخلاف بذكر التفصيل بين الصدر والدماغ ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني [4] . وعن الشهيدين تفصيل ثان بين الواصل إلى فضاء الفم ، وما لم يصل ، ولكنه يتمكن من إيصاله ، فمنعا الأول ، وجوزا الثاني [5] . ويظهر من الحدائق بعض أقوال أخر [6] . وعلى كل تقدير : لا يهمنا صحة الأقوال استنادا ، ولا سندا . والذي هو مبنى المسألة أحد الأمور : فإن قلنا بالاطلاقات الأولية وعدم الانصراف ، فلا بد من مقيد لفظي ، كمعتبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته [7] فإن كان ما في الدماغ من النخامة ، فمقتضى الاطلاق جواز البلع في الصور الأربع . اللهم إلا أن يقال : بأن الرواية كما هي مجملة من ناحية النخامة ، مجملة من جهة الازدراد ، لاحتمال كونه مخصوصا بما لم يصل إلى فضاء
[1] المعتبر 2 : 653 ، منتهى المطلب 2 : 563 / السطر 29 ، تذكرة الفقهاء 6 : 23 . [2] لم نعثر عليه في البيان ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 237 . [3] مدارك الأحكام 6 : 105 . [4] شرائع الاسلام 1 : 174 ، إرشاد الأذهان 1 : 298 ، مستند الشيعة 10 : 235 . [5] الدروس الشرعية 1 : 278 ، مسالك الأفهام 2 : 34 ، مدارك الأحكام 6 : 105 . [6] الحدائق الناضرة 13 : 84 - 85 . [7] الكافي 4 : 115 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 39 ، الحديث 1 .