responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > بقي شئ : حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير < / فهرس الموضوعات > بقي شئ : حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير ربما يستظهر [1] جواز بلع البصاق مما ورد في تجويز بلع بصاق الغير في الباب الرابع والثلاثين ، وفيه معتبر أبي ولاد الحناط قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شئ .
قال فقال : لا بأس ، ليس عليك شئ [2] .
فإنه أظهر ما في الباب ، ولكن قوله : فيدخل يناسب الغفلة والاتفاق . مع أنه لا يدل على جواز بلع كل بصاق ولو كان كثيرا مستجمعا بالتسبيب ، ومستهلكا فيه الأشياء الأخر بالعمد والالتفات ، وقضية فتوى القوم هو الاعراض عن هذه الطائفة من الأخبار أيضا ، أو حملها على غير هذا ، كما لا يبعد في سائر أخباره .
< فهرس الموضوعات > الفرع الخامس : في جواز بلع النخامة < / فهرس الموضوعات > الفرع الخامس : في جواز بلع النخامة قد صرحوا بجواز بلع النخامة وما يصل إلى فضاء الفم ، من الصدر كان ، أو الدماغ ، وعليه في الجملة نقل الاجماع عن معتبر المحقق ،



[1] جواهر الكلام 16 : 299 .
[2] تهذيب الأحكام 4 : 319 / 976 ، وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 ، الحديث 1 .

283

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست