responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282


مرات [1] ضعيف سندا ، ولا يدل على جواز بلع مطلق البزاق ، كما هو متبين ، والأخبار الآتية في مسألة جواز بلع بصاق الغير [2] في الجملة ، لا تدل على ما نحن فيه أيضا على الوجه الصحيح ، فيبقى الوجهان الآخران .
ودعوى قصور الأدلة عن الريق الكثير المجتمع عمدا لرفع العطش مثلا [3] ، مشكلة جدا .
نعم ، الريق المستهلك فيه المياه الخارجية مع كونه على الحد المتعارف ، وهكذا الأطعمة والمذوقات ، يجوز بلعه ، لما مر سابقا [4] ، فلا تفي السيرة لتجويزه .
والمراد من الاستهلاك هو المتعارف جدا ، أي المسامحي منه ، فما ترى في كتب جمع من المتأخرين من التأمل في بعض الأمثلة - كخيط الخياط ونحوه [5] - فهو في غاية الوهن .
ولنا المناقشة في ممنوعية مفطرية البصاق مطلقا ، لأجل ما مر من المناقشة في غير المتعارف ، إلا أن الاحتياط لا يترك في بعض صوره .



[1] الكافي 4 : 107 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 91 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 31 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 .
[3] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 103 .
[4] تقدم في الصفحة 273 - 274 .
[5] تذكرة الفقهاء 6 : 66 ، انظر جواهر الكلام 16 : 298 - 299 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 .

282

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست