responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 281


الأول بين ما إذا جمعه بإرادة واختيار ، وبين ما إذا تسبب إلى الأسباب المقتضية لكثرته وتجمعه ، كتذكر الحامض ، أو النظر إليه ، ولا بين البزاق المستهلك فيه الشئ الآخر وعدمه ، كما مر [1] .
ومبنى المسألة هو أنه إن كان دليل جواز البلع النص ، فيجوز بلع البصاق بعد صدقه مطلقا حسب إطلاقه ، ولا يحصل فرق بين الصور إلا بإنكار الاطلاق ، أو بدعوى الانصراف . وإن كان دليله السيرة [2] ونفي العسر والحرج ، فالقدر المتيقن منه الصورة الواحدة ، فلو استهلك فيه شئ لا يجوز بلعه .
ومن هنا يظهر : أن ما سلكه الأصحاب ( قدس سرهم ) [3] في المسائل السابقة من أنه في صورة استهلاك الأشياء في البصاق يجوز البلع ، غير تام ، لاحتياج المسألة إلى تجويز بلع البزاق مطلقا حتى إذا استهلك فيه شئ فيجوز ، كما لا يخفى على أهله ، ومن هنا يظهر وجه المناقشة في كلام القوم ( رحمهم الله ) .
وأما إذا قلنا : بأن المستند قصور الأدلة [4] الأولية عن شموله ، فحينئذ يتبع حدود القصور الممكن دعواه .
والذي هو الحق : أن النص الوارد عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث



[1] تقدم في الصفحة 274 .
[2] جواهر الكلام 16 : 298 .
[3] العروة الوثقى 2 : 176 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 1 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 2 : 237 .

281

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست