responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280


ففيه يناقش أولا : بعدم ثبوت الاطلاق .
وثانيا : بثبوت الاطلاق لدليل عدم مفطرية السهو ، وعدم صحة الانصراف عن مثله .
وثالثا : لو ثبت الاطلاق أنه ليس بأكل ، وشمول دليل الادخال في الجوف لمثله ممنوع جدا .
< فهرس الموضوعات > ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم < / فهرس الموضوعات > ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم يظهر من القوم أن البطلان ، مخصوص بصورة العلم بالدخول مع اتفاق الدخول [1] ، مع أن الأظهر كفاية الوثوق العرفي ، ولا يعتبر الادخال الخارجي والابتلاع ، لأنه في صورة العلم بذلك يخل بالنية .
نعم ، في صورة الغفلة والجهل لا يحصل إخلال بالنية ، فيعتبر الابتلاع الخارجي ، فافهم واغتنم .
< فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق < / فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق ادعى في الخلاف نفي الخلاف في عدم مفطرية البصاق في الجملة [2] .
والظاهر منهم عدم الفرق بين صوره ، كما كان كثيرا أو قليلا ، وعلى



[1] العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم .
[2] الخلاف 2 : 177 ، المسألة 18 .

280

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست