ففيه يناقش أولا : بعدم ثبوت الاطلاق . وثانيا : بثبوت الاطلاق لدليل عدم مفطرية السهو ، وعدم صحة الانصراف عن مثله . وثالثا : لو ثبت الاطلاق أنه ليس بأكل ، وشمول دليل الادخال في الجوف لمثله ممنوع جدا . < فهرس الموضوعات > ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم < / فهرس الموضوعات > ذنابة : في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم يظهر من القوم أن البطلان ، مخصوص بصورة العلم بالدخول مع اتفاق الدخول [1] ، مع أن الأظهر كفاية الوثوق العرفي ، ولا يعتبر الادخال الخارجي والابتلاع ، لأنه في صورة العلم بذلك يخل بالنية . نعم ، في صورة الغفلة والجهل لا يحصل إخلال بالنية ، فيعتبر الابتلاع الخارجي ، فافهم واغتنم . < فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق < / فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق ادعى في الخلاف نفي الخلاف في عدم مفطرية البصاق في الجملة [2] . والظاهر منهم عدم الفرق بين صوره ، كما كان كثيرا أو قليلا ، وعلى
[1] العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم . [2] الخلاف 2 : 177 ، المسألة 18 .