الخمر . ولكن الأفعال والأعمال والقرب والبعد ، توجب اختلاف النسبة في نظر العرف ، فمن كان عالما بأنه إذا لم يخلل يدخل سهوا وغفلة في جوفه ما في أسنانه ، لا يكون متعمدا في الأكل والشرب ، بخلاف ما إذا علم بأنه إذا ورد في البيت الكذائي يكره على الأكل . واتفاق الأمثلة حسب الموازين العقلية من حيث الاختيارية واللا اختيارية ، ومن حيث إطلاق الأدلة ، لا ينافي اختلاف النظر العرفي فيها المنتهي إلى التفصيل بينها . وإن شئت قلت : فرق بين ما إذا توسط في البين حالة السهو والغفلة ، وحالة الاكراه والاضطرار ، فإن الأولى من الحالات اللاشعورية ، فتوجب قصور الاستناد ، بخلاف الثانية . ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط ، وبناء على هذا لا يصير القصور في النية وجها للبطلان كما توهم [1] . نعم ، على القول : بأنه باطل فإذا كان عارفا بالمسألة حينئذ ، فيستند البطلان إلى النية ، وفي صورة الجهل التقصيري يستند إلى الأكل العمدي ، فلا ينبغي الخلط بين جهات المسألة كما خلط [2] ، والأمر سهل . وأما ما في كلام الفقيه الهمداني ( قدس سره ) : من أن مقتضى الاطلاق الأولي مبطلية الأكل ، والخارج منه صورة السهو المطلق ، لا مثل هذا السهو [3] .
[1] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 102 . [2] نفس المصدر . [3] مصباح الفقيه 14 : 529 .