responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 279


الخمر . ولكن الأفعال والأعمال والقرب والبعد ، توجب اختلاف النسبة في نظر العرف ، فمن كان عالما بأنه إذا لم يخلل يدخل سهوا وغفلة في جوفه ما في أسنانه ، لا يكون متعمدا في الأكل والشرب ، بخلاف ما إذا علم بأنه إذا ورد في البيت الكذائي يكره على الأكل .
واتفاق الأمثلة حسب الموازين العقلية من حيث الاختيارية واللا اختيارية ، ومن حيث إطلاق الأدلة ، لا ينافي اختلاف النظر العرفي فيها المنتهي إلى التفصيل بينها .
وإن شئت قلت : فرق بين ما إذا توسط في البين حالة السهو والغفلة ، وحالة الاكراه والاضطرار ، فإن الأولى من الحالات اللاشعورية ، فتوجب قصور الاستناد ، بخلاف الثانية .
ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط ، وبناء على هذا لا يصير القصور في النية وجها للبطلان كما توهم [1] .
نعم ، على القول : بأنه باطل فإذا كان عارفا بالمسألة حينئذ ، فيستند البطلان إلى النية ، وفي صورة الجهل التقصيري يستند إلى الأكل العمدي ، فلا ينبغي الخلط بين جهات المسألة كما خلط [2] ، والأمر سهل .
وأما ما في كلام الفقيه الهمداني ( قدس سره ) : من أن مقتضى الاطلاق الأولي مبطلية الأكل ، والخارج منه صورة السهو المطلق ، لا مثل هذا السهو [3] .



[1] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 102 .
[2] نفس المصدر .
[3] مصباح الفقيه 14 : 529 .

279

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست