responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


لا يدل على جواز التعزير حتى في المرة الأولى ، لأن المسؤول عنه إفطار ثلاثة أيام من شهر رمضان ، من غير كونه في مقام السؤال عن وقوع التعزير متخللا بين الأيام ، بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) في ذيله : وإن قال : نعم أن جواز الضرب ثابت بالنسبة إلى ما هو المفروض في الصحيحة .
وتوهم : أن حكم القتل لا يكون إلا مع تخلل التعزير [1] ، في غير محله ، لأن المستحل يقتل ولو لم يفطر ، وهذا ما يستفاد من الجواب ، فإن الظاهر أن المناط في القتل نفس نفي الإثم .
فبالجملة : كان ينبغي لمن يخدش في سند رواية مفضل بن عمر ، أن يشك في أصل التعزير في المرة الأولى والثانية . ولا يتم الاستدلال بالاجماع [2] بعد معلومية اتكائهم على مثلها ، مع قصور دلالتها .
نعم ، بناء على ما عرفت منا من اعتبار السند ذاتا وعملا [3] ، يجوز التعزير في المرة الأولى ، وأما المرة الثانية فلا يبعد استفادتها من رواية المفضل وأما رواية بريد فتدل على جواز التعزير في المرة الثالثة ، وسيأتي أنه مخالف لما يدل على أنه يقتل في الثالثة ظاهرا ، ويجمع بينهما بوجه يأتي [4] .



[1] مستند الشيعة 10 : 530 ، العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
[2] مهذب الأحكام 10 : 9 .
[3] تقدم في الصفحة 24 .
[4] يأتي في الصفحة 33 - 34 .

27

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست