نعم ، في الباب الأول [1] بعض أخبار لا يبعد عن الحمل المزبور ومن البلع غير الاختياري ، وهذا أيضا من الشواهد على أن الطعام والشراب لشراب المعتادين من المفطرات ، وهذا ليس منه ، وكأنه ليس أكلا جديدا أو أكلا رأسا . فالمهم في المسألة مخالفتها للاجماع ، فتصير معرضا عنها ، مع أن استفادة حكم ما نحن فيه منها تحتاج إلى مؤونة زائدة . وما في الجواهر من إطالة الكلام حول مفهوم القلس [2] لا يرجع إلى محصل بعد وضوح المراد منه في معتبر ابن سنان . الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق فيما إذا ترك التخليل ، واتفق دخول البقايا في الأسنان في الحلق ، فإن كان يعتقد عدم الاتفاق أو كان يحتمل الدخول ، فلا بأس به ، ويصح صومه ، لأنه خارج عن حد العمد والعلم . نعم ، يمكن المناقشة في الصحة : بأنه مع الاحتمال المستند إلى المنشأ العقلائي ، لا يتمكن من النية . اللهم إلا أن يقال : بأن هذا المقدار من الاخلال بها لا يضر ، ولكنهم منعوا في أمثال المقام عن الصحة ، فالأحوط في صورة الاحتمال هو التخليل ،
[1] الكافي 4 : 108 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 3 . [2] جواهر الكلام 16 : 294 - 295 .