الفرع الثاني : في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام صرحوا بعدم جواز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنان الصائم ، معللا بالاطلاق [1] ، وبما تقدم من الأخبار المستشم منها ممنوعية القليل [2] وإن لم يصدق عليه الأكل وعن المدارك المناقشة فيه [3] . وفي الباب الثلاثين روايات تدل على عدم بطلان الصوم بالقلس والجشأ [4] ، ومنها : ما رواه الوسائل في الباب التاسع والعشرين ، بسند معتبر عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام ، أيفطر ذلك ؟ قال : لا . قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه . قال : لا يفطر ذلك [5] . وما صنعه الشيخ من حملها على حال النسيان [6] ، كما ترى .
[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 235 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 99 . [2] تقدم في الصفحة 272 - 274 . [3] الحدائق الناضرة 13 : 79 ، مدارك الأحكام 6 : 103 . [4] وسائل الشيعة 10 : 89 - 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 . [5] تهذيب الأحكام 4 : 265 / 796 ، وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 9 . [6] تهذيب الأحكام 4 : 265 ، ذيل الحديث 796 .