responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


الممنوعين هو إدخال الشئ في الجوف ، سواء صدق عليه الأكل والشرب أم لم يصدق . وادعي على هذا العنوان الاجماع [1] ، ولكنه ضعيف .
فما قيل : من أن اخراج الخياط خيطه ثم رده إلى فمه وفيه الرطوبة البزاقية أو غيرها . . . [2] في غاية الضعف ، لأنه ليس إلا رطوبة ، ومقتضى هذه الطوائف من الأخبار ، أن البزاق المرطوب برطوبة الماء الخارجي لا يضر ، فتدبر . ويشهد لجوازه طائفة من الأخبار المفتى بها في مسألة مضغ الطعام للصبي ، وأن يزق للفرخ والطائر ، وذوق المرق ، وغيرها [3] .
والانصاف : أن التأمل في جوازها اعوجاج عن الصواب جدا ، وفي المسألة نصوص تجويز دخول بصاق الغير في الجوف [4] . وحمل هذه الموارد على الاستهلاك [5] قبيح . فالمهم أن هذه الجزئيات الخاصة ، مما لا يعتنى به لشأن الصائم .



[1] الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 242 / السطر الأخير ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 8 .
[2] العروة الوثقى 2 : 176 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم .
[3] وسائل الشيعة 10 : 105 - 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 و 38 .
[4] وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 .
[5] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 99 .

274

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست