فروع الفرع الأول : لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف [1] ، وعليه النص [2] . وإنما الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا ، أو حرمة الاتيان بالمفطرات شرعا ، أم يحرم الاعلان والاظهار بالأكل وشبهه . فالذي هو المحكي عن جملة من العامة [3] وعموم الخاصة هو الأول [4] ، ويظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) المناقشة في ثبوت الحكم ، لما لم يجد عليه دليلا ظاهرا [5] . وما تمسك به جماعة من المتأخرين [6] من حديث الأعرابي [7] ، فغير