responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


فروع الفرع الأول : لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف [1] ، وعليه النص [2] . وإنما الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا ، أو حرمة الاتيان بالمفطرات شرعا ، أم يحرم الاعلان والاظهار بالأكل وشبهه .
فالذي هو المحكي عن جملة من العامة [3] وعموم الخاصة هو الأول [4] ، ويظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) المناقشة في ثبوت الحكم ، لما لم يجد عليه دليلا ظاهرا [5] .
وما تمسك به جماعة من المتأخرين [6] من حديث الأعرابي [7] ، فغير



[1] الخلاف 2 : 179 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 ، العروة الوثقى 2 : 174 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 18 .
[2] وسائل الشيعة 12 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 8 .
[3] الخلاف 2 : 179 ، المعتبر 2 : 652 ، تذكرة الفقهاء 6 : 20 - 21 ، المغني ، ابن قدامة 3 : 71 / السطر 4 .
[4] الخلاف 2 : 179 ، منتهى المطلب 2 : 561 / السطر 23 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 - 20 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 .
[5] الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 123 .
[6] مصباح الفقيه 14 : 353 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 ، مهذب الأحكام 10 : 44 .
[7] المعتبر 2 : 646 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 62 / السطر 12 .

246

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست