responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 245


بغير رؤية قضاه يورث قصورا ، وذلك لظهور قوله بغير رؤية في الالتفات والتوجه . وحمله على السلب الأعم خلاف المتفاهم العرفي ، فتأمل جيدا .
فتحصل لحد الآن : أن بطلان الصوم على الاطلاق لا يخلو من الاشكال جدا ، ومقتضى القواعد حينئذ صحته ، وقد عرفت في الوجوه التي ذكرناها جمعا للمعارضة بين أخبار المسألة : أن بعضا منها ينظر إلى صورة الالتفات والعلم بالحكم ، والآخر إلى صورة الجهل [1] ، والله العالم بحقائق الأمور .
ثم إن دعوى التفصيل بين الجاهل بالحكم وناسيه فيبطل ، والجاهل بالموضوع وناسيه فلا يبطل ، قريبة ، وذلك لأن معتبر ابن مسلم [2] ، وخبر هشام [3] ، إطلاقهما محفوظ من هذه الجهة .
إن قلت : لا يتصور الجهل والنسيان الموضوعي .
قلت : نعم ، إذا كان يوم الشك معناه يوم يشك فيه المكلف ، وأما إذا أريد منه يوم يشك فيه الناس ، فإنه به يصير يوم الشك ، وربما - عندئذ - يجهل أو ينسى .
مع أنه يمكن أن يشك فيه أحد في أول الليل ، ويكون حكمه أن يصوم من شعبان ، وإن زال شكه ، لا إلى علم ، بل إلى غفلة ونسيان ، فيصوم حين طلوع الفجر عن رمضان ، نسيانا مع أن اليوم يوم الشك ، فلاحظ وتدبر .



[1] تقدم في الصفحة 232 - 233 .
[2] تقدم في الصفحة 225 .
[3] تقدم في الصفحة 228 - 229 .

245

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست