أحاديثه [1] فالخبر ضعيف . ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه ، بل عليه الاجماع [2] ، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة . هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد الرجالية [3] ، حتى الأحمري . وفي كون إبراهيم بن إسحاق الأحمر هو الأحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال ، أيضا خدشة ، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى ، فما عن المدارك والذخيرة [4] غير مرضي . وربما يشكل دلالته على عموم المدعى ، لاحتمال اختصاص ذلك بما وردت فيه من جماع المرء امرأته ، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا [5] ، فما في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء [6] بلا مستند . اللهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا . ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل ، وبصوم شهر رمضان ، لانصراف السؤال إليهما ، فلا يتم الاطلاق السكوتي . والذي يظهر لي : أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير ، بعدما ثبت أن ذلك بنظر الإمام والحاكم ، ولا حد له في الموارد الأخر طبعا ، وذلك لأن