responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


هذه الواقعة قضية خارجية ، والإمام ( عليه السلام ) - حسب هذه الرواية - عين حد التعزير في تلك القصة ، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ به ، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد .
نعم دعوى : أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة مهرا في العقد [1] - غير بعيد ، تبعا لآية الأسوة [2] ، ولاتحاد المعصومين ( عليهم السلام ) مع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك ، فلا تخلط ، فبذلك تنحل هذه المعركة التي وقعت فيها الأعلام ، فقيل بعدم حجية الرواية [3] ، وقيل باختصاص الحكم بالجماع [4] .
وقيل بالجماع مع الحليلة [5] ، وقيل بالاطلاق [6] ، وقال في الجواهر : نعم ينبغي الاختصار عليه [7] فاعتبر قيودا كثيرة في مورد الرواية ، والأمر بعد ذلك سهل ، ويسقط ما ترى في الجواهر من الإفادات في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية [8] .
ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في



[1] تحرير الوسيلة 2 : 297 ، كتاب النكاح ، فصل في المهر .
[2] الأحزاب ( 33 ) : 21 .
[3] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 .
[4] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 .
[5] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 .
[6] العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .
[7] جواهر الكلام 16 : 309 .
[8] جواهر الكلام 16 : 308 - 310 .

25

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست