هذه الواقعة قضية خارجية ، والإمام ( عليه السلام ) - حسب هذه الرواية - عين حد التعزير في تلك القصة ، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ به ، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد . نعم دعوى : أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة مهرا في العقد [1] - غير بعيد ، تبعا لآية الأسوة [2] ، ولاتحاد المعصومين ( عليهم السلام ) مع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك ، فلا تخلط ، فبذلك تنحل هذه المعركة التي وقعت فيها الأعلام ، فقيل بعدم حجية الرواية [3] ، وقيل باختصاص الحكم بالجماع [4] . وقيل بالجماع مع الحليلة [5] ، وقيل بالاطلاق [6] ، وقال في الجواهر : نعم ينبغي الاختصار عليه [7] فاعتبر قيودا كثيرة في مورد الرواية ، والأمر بعد ذلك سهل ، ويسقط ما ترى في الجواهر من الإفادات في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية [8] . ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في