في الجهة الآتية وجه الخدشة فيه [1] . كما أن ظاهرهم الفرار هنا عن مجري التعزير ، والمسألة من هذه الجهة موكولة إلى بحث الولاية ، حيث إن المقرر عندنا هناك : جواز تصدي غير المعصوم كافة الأمور الحكومية ، فيجوز له التعزير هنا أيضا [2] . وأما مسألة التعزير بالحد الخاص فهي مستندة إلى ما رواه الوسائل عن الكليني بسند غير معتبر ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى امرأته وهو صائم ، وهي صائمة . فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا [3] . ولما كان في سنده علي بن محمد بن بندار وهو لم يوثق [4] ، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعيف [5] ، وعبد الله بن حماد لم يوثق ، ولكنه ممدوح [6] ، ومثل المفضل الذي قيل في حقه : إنه لا يجوز أن تكتب
[1] يأتي في الصفحة 26 - 27 . [2] ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه ، ذيل الجهة السادسة . [3] الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . [4] انظر معجم رجال الحديث 12 : 127 و 131 . [5] رجال النجاشي : 19 / 21 . [6] رجال النجاشي : 218 / 568 ، معجم رجال الحديث 10 : 173 .