responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23


في الجهة الآتية وجه الخدشة فيه [1] . كما أن ظاهرهم الفرار هنا عن مجري التعزير ، والمسألة من هذه الجهة موكولة إلى بحث الولاية ، حيث إن المقرر عندنا هناك : جواز تصدي غير المعصوم كافة الأمور الحكومية ، فيجوز له التعزير هنا أيضا [2] .
وأما مسألة التعزير بالحد الخاص فهي مستندة إلى ما رواه الوسائل عن الكليني بسند غير معتبر ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى امرأته وهو صائم ، وهي صائمة .
فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا [3] .
ولما كان في سنده علي بن محمد بن بندار وهو لم يوثق [4] ، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعيف [5] ، وعبد الله بن حماد لم يوثق ، ولكنه ممدوح [6] ، ومثل المفضل الذي قيل في حقه : إنه لا يجوز أن تكتب



[1] يأتي في الصفحة 26 - 27 .
[2] ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه ، ذيل الجهة السادسة .
[3] الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[4] انظر معجم رجال الحديث 12 : 127 و 131 .
[5] رجال النجاشي : 19 / 21 .
[6] رجال النجاشي : 218 / 568 ، معجم رجال الحديث 10 : 173 .

23

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست