ويناقش فيه : بعدم ثبوت الذيل من كلامه ( عليه السلام ) [1] كما هو المظنون ، وقضية إطلاق الصدر هو أن يصوم فارغا من النية . ومنها : خبر سماعة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوما ، ولا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتد به . فقال ( عليه السلام ) : بلى . فقلت : إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره . فقال : بلى ، فاعتد به ، فإنما هو شئ وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصومه من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله ، وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس [2] . ويشكل سنده لأجل عثمان بن عيسى العامري الرواثي الواقفي ، ولم يصرحوا بوثاقته [3] ، ولا يتم كلام الكشي في حقه [4] ، وقد ضعفه العلامة في كتبه [5] ، وإن حسن طريق الصدوق إلى سماعة
[1] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 71 . [2] الكافي 4 : 82 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 4 . [3] رجال النجاشي : 300 / 817 ، معجم رجال الحديث 11 : 117 . [4] رجال الكشي : 597 / 1117 . [5] رجال العلامة : 244 .