الجزم بالنية ، بل ولو كان مشرعا . فالعمدة هي أخبار المسألة الناطقة بنفس واحد على أنه يقضي وإن تبين أنه رمضان ، وإليك نبذة منها : منها : ما في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . فقال ( عليه السلام ) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك [1] . ويناقش فيه : بأن المفروض فيه هو الصوم الفارغ عن الشعبانية والرمضانية ، بل يصوم وهو في يوم الشك ، فلا يدل على المقصود ، وهو البطلان فيما إذا نوى رمضان رجاء ، أو تشريعا . وما في كتب المتأخرين من سقوط جملة وإن كان كذلك عن المعنى [2] ، فهو غير متين كما عرفت . هذا مع كون من رمضان متعلقا بقوله يصوم حتى يفيد أنه يصوم على أنه رمضان ، خلاف الأسلوب العربي . ومنها : ما في التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على أنه من شهر رمضان . . . إلى آخره [3] .
[1] تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 1 . [2] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 72 . [3] تهذيب الأحكام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 .