responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 204


لأن العمل الريائي يجعل في سجين ، فالامساك المقترن بالنية الأولى لا يصلح للحوق النية الثانية به .
نعم إن قلنا : بأن ما يجعل في سجين هي الحصة المتقيدة بالرياء ، لا مطلق الامساك الخارجي ، فلا منع عنه ، إلا أنه خلاف المتفاهم من أدلة الرياء .
ويمكن دعوى : أن الاخلال بالرياء من إحداث الحدث ، وقد ورد في الأخبار والفتاوى اشتراط المسألة بأن لا يحدث حدثا [1] ، فلو كان من قصده الصوم ، ثم كذب على الله ، وأتى بإحدى المفطرات ، فلا يمكن تصحيح الامساك المزبور بالنية ، وإن نوى الصوم ، ثم أخل بالرياء ، فهو أيضا من الحدث ، لأن المراد من الحدث ما يوجب بطلان الصوم .
اللهم إلا أن يقال : بأن الحدث المانع عن الصحة ، ما إذا كان واقعا قبل النية ، فلا يشمل النية .
أو يقال : إن الاخلال من ناحية النية ليس من الحدث الممنوع ، لأن المفروض في الأخبار ذلك ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصورتين .
هذا مع أن قوله ( عليه السلام ) : لم يحدث حدثا أو لم يفطر كما ورد في الأخبار السابقة [2] ، هو ما يعد مفطرا وحدثا بالنسبة إلى مطلق الصيام ،



[1] الكافي 4 : 122 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[2] الكافي 4 : 122 / 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 :
[10] 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 و 5 ، تقدم في الصفحة 178 .

204

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست