responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


وعهدتها على صاحبها .
نعم ، إن قلنا : بأن الأدلة وإن كانت قاصرة عن إثبات هذه الصورة ، وعن تصحيح الصوم بالنية الثانية ، ولكن دلالتها على عدم إمكان تصحيحها أيضا ممنوعة ، وما في المغروسات الذهنية بالنسبة إلى العبادات الشرعية غير واضحة حدودها ، فلا بد من المراجعة حينئذ - بعد الشبهة - إلى مقتضى الأصل ، وقد تحرر أنه الصحة في المسألة [1] ، فلاحظ .
وبناء على هذا يتقوى في النظر أقربية قول الحلبي والارشاد [2] وشرحه للفخر [3] ، والدروس والبيان بل والمسالك [4] وغيره [5] ، وهو البطلان ، من مقالة المشهور ، كما عن المدارك والحدائق [6] ومن هنا يظهر قصور جمع في الوصول إلى سر بطلان المسألة ، وما تبتني عليه ، حتى تمسك بعضهم بالاستصحاب [7] ! وهو لا يخلو من غرابة .
حكم الاخلال بنية الصوم رياء ثم إن في صورة الاخلال بها رياء ، يمكن أن يقال ببطلان الصوم مطلقا ،



[1] لاحظ ما تقدم في الصفحة 170 - 171 .
[2] الكافي في الفقه : 182 / السطر الأخير ، إرشاد الأذهان 1 : 300 .
[3] لاحظ مستند الشيعة 10 : 219 .
[4] الدروس الشرعية 1 : 267 ، البيان : 362 ، مسالك الأفهام 2 : 15 .
[5] إيضاح الفوائد 1 : 223 .
[6] مستمسك العروة الوثقى 8 : 218 ، مدارك الأحكام 6 : 40 ، الحدائق الناضرة 13 : 51 .
[7] مستمسك العروة الوثقى 8 : 218 .

203

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست