responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


أو بالعدول عنها .
والذي يبتنى عليه المسألة ، هو أن الأدلة الواردة السابقة تحتمل وجوها :
فإن قلنا : بأن المستفاد منها ليس إلا توسعة وقت النية إلى الزوال بالنسبة إلى طائفة من الصيام ، وإلى الغروب بالنسبة إلى الطائفة الأخرى ، فلا يلزم من الاخلال بالنية الأولى إشكال في التوسعة المزبورة ، ولا من إحداث الشرط تضييق في وقته . فلو حصل الشرط ، ثم أخل به ، فله أن يحصله ثانيا وثالثا ، وعند ذلك يصح الصوم بالنية الثانية ولو بطلت النية الأولى بالرياء .
وإن قلنا : بأن المستفاد من تلك الأدلة هي التوسعة ، ولكن بمعنى أن الشرط هي النية الأولى بوجودها الامتدادي ، وأنه هو المرتكز عليه أذهان المتشرعة ، بل لو كان الشرط وجودها الحدوثي فكان هو حاصلا ، بل الشرط هي النية بوجودها الامتدادي إلى آخر الوقت ، فلو أخل بها فلا بد من التماس الدليل على صحة الصوم ثانيا بالامساك ولو كان أبطله لا بالرياء ، إذ لا دليل على كفاية النية الثانية ، لأن المنساق من الأدلة السابقة غير هذه الصورة بالضرورة .
ودعوى التوسعة في الجواب ، بأن الإمام ( عليه السلام ) يريد بيان توسعة وقت الشرط على الوجه المحرر آنفا ، بلا بينة وبرهان .
والذي هو الأظهر : أن المستفاد من الأدلة حصول الشرط بالنية الأولى ، ولزوم استمرارها مفروغ عنه ، ومع الاخلال بها بعد حصولها ، لا دليل على كفاية النية الثانية إلا دعوى القطع بعدم الفرق ،

202

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست