قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار [1] . والمناقشة فيه بالأجنبية ، ممنوعة بعد الاطلاق السكوتي بترك الاستفصال . واحتمال كونه جنبا بعد طلوع الفجر لا يضر ، لأنه ليس من الأحداث ، كما لا يخفى . ولو قيل : بعدم صحة الاستناد إليها ، لظهورها في جواز الصوم لمن أصبح جنبا مطلقا ، ولو أخرج منه قضاء رمضان ، لما تم الاستدلال بها ، كما هو الظاهر . نعم ، بناء على صحة صوم النذر غير المعين ، إن أصبح جنبا تفي ببعض مقصود المشهور . اللهم إلا أن يقال : بأن الرواية محمولة على من أجنب في النهار ، أو لا يعلم حاله ، وتكون محمولة - حسب الاستصحاب - على الجنابة بعد طلوع الفجر ، وحيث لم يكن عامدا فيشمله أخبار أخر ناطقة بإمكان الصوم إذا لم يحدث شيئا ، وحمل الخبر على الصوم الندبي خلاف الظاهر منه ، كما هو خلاف الحكم المشتمل عليه الخبر . ثم إن الأظهر اعتبار سندها ، فإن فيه أبا عبد الله الرازي ، وهو محمد بن أحمد الجاموراني ، فإنه وإن ضعفه القميون لارتفاع مذهبه [2] ، ولكن رواية المشايخ عنه تشهد على حسن حاله ، ولا يضر تضعيف القميين
[1] تهذيب الأحكام 4 : 322 / 989 ، وسائل الشيعة 10 : 68 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 . [2] مجمع الرجال 5 : 127 .