responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


الوجه الكامل [1] . وفيه ما لا يخفى من خلاف الظاهر .
وثانيا : بأن ما في ذيله من نفي كل شئ إلا القضاء ، خلاف فتوى الأصحاب ( رحمهم الله ) بثبوت الكفارة عليه في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، فالرواية مهجورة ، وهذا يوجب الوهن في صدرها ، ولا سيما بعد كونها من عمار الساباطي .
وفيه : أن المسألة وإن كانت مشهورة ، خلافا لما نسب إلى العماني ، إلا أنها لا توجب الوهن ، إما لأجل أن التفكيك غير ممنوع في الفقرات ، أو لأجل أن ذيلها موافق لما نسب إلى العامة من إنكار الكفارة [2] ، وهذا مما يتأيد بكون الراوي عمارا ، لما يحتمل في حقه من الخلط معهم .
وربما يستشعر ذلك من قوله ( عليه السلام ) : وليس عليه شئ بعد قوله ( عليه السلام ) :
قد أساء مع عدم السؤال عن الكفارة وحكمها .
ويناقش في الثانية : بعدم ظهور لها في الصوم الواجب غير المعين .
نعم ، يمكن دعوى : أن إطلاقهما يشمل الفرض ، ويقيد بما ورد في الصوم تطوعا ، فيبقى الصوم الواجب غير المعين تحته .
ومنها : ما رواه الوسائل عن الشيخ بإسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار .



[1] ذخيرة المعاد : 514 / السطر 23 .
[2] تذكرة الفقهاء 6 : 59 - 60 .

188

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست