responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183


الزوال [1] ، ولا يخفى ما فيهما ، كما تبين تفصيله [2] .
نعم ، يراجع إلى نصوص المسافر القادم في شهر رمضان قبل الزوال ، وبعده تصير المسألة حسب النصوص متضحة ، لما عرفت [3] من أن في نصوصها تعيين الافطار ، والمنع من الأكل ظاهرا :
منها : ما في معتبر سماعة في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر . . . ؟
إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس ، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء [4] .
وغير خفي : أن النهي عن الأكل ظاهرا ، شاهد على أن المفروض فيه صوم رمضان وشهر رمضان ، فراجع تمام الخبر .
وأما قوله في ذيل الرواية : إن شاء فهو - مضافا إلى احتمال كونه إشارة إلى إن شاء الله وليس يناسب جعل الخيار له بعد ما قال : عليه صيام ذلك اليوم - أنه محجوج بذهاب الأصحاب على خلافه [5] ، وبالنصوص الماضية [6] ، فليتدبر .



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 215 .
[2] تقدم في الصفحة 169 - 171 .
[3] تقدم في الصفحة 174 - 175 .
[4] تهذيب الأحكام 4 : 327 / 1020 ، وسائل الشيعة 10 : 191 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 6 ، الحديث 7 .
[5] مدارك الأحكام 6 : 163 ، المسألة 100 .
[6] تقدم في الصفحة 171 - 172 .

183

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست