العامة ، فضلا عن الخاصة [1] ، حسبما أفاده بعض المعاصرين - حفظه الله تعالى - . ومن العجيب تمسكهم بالأخبار الواردة في الواجبات الموسعة [2] ! فإن تصحيح الصوم فيها ، لا يلازم صحة الصوم في المفروض المعين ، بخلاف إبطال الصوم هناك ، فإنه ربما استظهرنا منها فساد الصوم المعين بالأولوية القطعية ، فليتدبر . وأعجب منه تمسكهم بفحوى ما ورد في المريض [3] ! ! مع أنه لا نص فيه رأسا ، فراجع . فرع : انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال قد اشتهر وادعي عليه الاجماع أن وقت النية ينتهي في الواجب المعين والمفروض بالذات وبالعرض بالزوال [4] ، وقد تشبث الفقيه الهمداني بالنصوص المخصوصة بغير المعين [5] كما عرفت ، وبعض آخر بأصالة العبادية في الصوم المقتصر في الخروج عنها على ما قبل
[1] روي : أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي شهد برؤية الهلال ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك . لاحظ المعتبر 2 : 646 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 62 / السطر 12 . [2] وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 . [3] مدارك الأحكام 6 : 22 ، جواهر الكلام 16 : 197 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري : 105 . [4] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 508 / السطر 31 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 214 - 215 . [5] مصباح الفقيه 14 : 310 - 314 .