responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


فبالجملة : تصير الرواية شاهدة للمشهور .
اللهم إلا أن يقال باختصاصها بزوال عذر السفر ، ولا يحق التجاوز عنها إلى ما نحن فيه .
< فهرس الموضوعات > فريع : فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر < / فهرس الموضوعات > فريع : فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر ظاهر الأكثر أن الجاهل والناسي ، يجددان النية قبل الزوال إذا ارتفع عذرهما ، ولا يجب التجديد فورا [1] ، وصريح بعض المتأخرين وجوبه فورا [2] ، ودليله ما مضى مما لا يتم [3] .
نعم ، لا يبعد كونه موافقا لاطلاق معاقد الاجماعات ، ولما عليه الارتكاز في العبادات ، والله العالم .
< فهرس الموضوعات > بحث : في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر < / فهرس الموضوعات > بحث : في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر بناء على الشرطية ، فإذا أخل به فهل يجب الميسور ، لما لا يسقط بالمعسور ، أم الصوم لا يتبعض ؟ وجهان :
من أن الصوم أمر وحداني ، وأنه إذا أخل به ينعدم في الاعتبار ، ولأجل ذلك إذا أكره على الأكل والشرب لا يمكن تصحيح صومه بنفي الاكراه .



[1] شرائع الاسلام 1 : 168 ، العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 12 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 21 ، الصوم ، الشيخ الأنصاري : 107 .
[3] تقدم في الصفحة 180 - 182 .

184

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست