responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180


والثاني إلى قاطبة الأصحاب قديما وحديثا ، وعليه الاجماعات المحكية عن صريح الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى [1] ، بل في المعتبر : أن المسألة موضع وفاق بين الأصحاب [2] .
نعم ، في الحدائق قال : وبالجملة : فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال [3] .
وربما يشكل حجية الاجماعات في هذه الفروع غير المتلقاة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ظاهرا ، فيتعين الاستناد إلى الدليل الشرعي ، ويكفي عندئذ قصور الأدلة لاعتبار شرطيتها ركنا ، الاجماعات المحكية في تلك المسألة قاصرة عن إثبات هذه الشرطية ، بعد عدم ثبوت إطلاق في معاقدها بالضرورة ، فيكون المرجع أصالة عدم الركنية المحررة في الأصول [4] ، فتجري البراءة عن وجوبها على الاطلاق ، من غير فرق بين الجهل والنسيان حكما وموضوعا ، كما في سائر المركبات . نعم في الجهل عن تقصير بناء على إلحاقه بالعامد ، كلام .
وأما توهم أصالة الركنية في المركبات الشرعية ، قياسا بالمركبات العقلائية ، كما قويناه في السلف [5] ، فهو مما لا يمكن الركون



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 214 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 508 / السطر 31 ، تذكرة الفقهاء 6 : 10 ، منتهى المطلب 2 : 558 / السطر 4 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 21 ، المعتبر 2 : 645 - 646 .
[3] الحدائق الناضرة 13 : 21 .
[4] تحريرات في الأصول 8 : 108 .
[5] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 106 .

180

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست