المندوب ، فليتدبر وتأمل . وثانيا : القدر المتيقن من معاقد الشهرات والاجماع ، هو الصوم المفروض بالذات ، فتكون الرواية عندئذ موهونة لأجلها . وثالثا : أنه لا يلزم منه كون النية في المفروض بالعرض من أول الفجر ، لأن نفي الخيار فيها يجتمع مع كون اللازم في المفروض بالعرض ، النية والصيام بعدها ، مقابل بعض الصيام ، بل الرواية أساسا سيقت لإفادة هذا ، فليتدبر . اللهم إلا أن يقال : بأن مفاد هذه الرواية إذا انضمت إلى الشهرة والاجماع ، تصير النتيجة أن معقد الاجماع الذي هو الدليل اللبي ، مخصوص بالمفروض بالعرض ، وقضية هذه الرواية توسعة سائر الواجبات إلى الزوال . فرع : في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها بناء على اعتبار اقتران النية بالامساك من أول الفجر ، فهل هذا القران شرط ركني لا يختلف حكمه بالنسبة إلى اختلاف حالات المكلفين ، من الجهل بقسميه موضوعا وحكما ، ومن النسيان الموضوعي والحكمي ، أم هو شرط حال العلم ، ويضر الاخلال به عمدا ؟ وجهان ، بل قولان : نسب الأول إلى العماني ابن أبي عقيل [1] .