وأما إن قلنا : بأن الأمر الآتي من قبله تعلق بعنوان الوفاء بالنذر [1] فمقتضى القاعدة هو الاشتغال عند الشك في وقت النية ، وأنه هل يكفي النية في بعض أجزاء النهار ، أم لا بد من إيقاعها عند الفجر ؟ لأنه يرجع إلى الشك في المحصل والمحصل العقلي ، كما لا يخفى ، إذن بين الواجب بالذات وبالعرض فرق من حيث الأصول العملية . وأما حسب الأدلة الاجتهادية ، فربما يستظهر من الرواية المذكورة في الباب الثاني المعتبرة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما ، أو يشرب شرابا ، ولم يفطر ، فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر [2] . فإنه يستظهر منها أن جميع أصناف الصيام بحسب النية ، موسع إلى آخر الوقت ، ويقيد إطلاقه - حسب الأدلة السابقة - بالنسبة إلى ما بعد الزوال ، فيكون ما هو المفروض بالذات - سواء كان موسعا ، أو مضيقا - موسع النية إلى الزوال ، بخلاف المفروض بالعرض ، فإن المكلف لا خيار له بالنسبة إليه ، ويتعين عليه النية من الابتداء . وفيه أولا : أن الظاهر من قوله : صياما ثم ذكر الصيام أن المراد من الصيام المحلى بالألف واللام بعد النكرة ، هو الصيام الأول الذي لم يفرض على نفسه ، والمراد مما لم يفرض على نفسه هو الصيام
[1] مناهج الوصول 2 : 141 . [2] تهذيب الأحكام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 .