responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


رمضان - فيقع الأمر النذري مؤكدا ، ولا يورث تحميلا جديدا ، فمنه يعلم عدم لزوم كون النذر موجبا للتكليف الجديد ، ويكفي كونه مؤكدا ، فيصح النذر عقيب النذر ولو كان العنوان الثاني عين العنوان الأول ، فضلا عما إذا تعدد العنوان ، واتحد المعنون .
نعم ، على القول : بأن الوفاء يصير واجبا بالنذر ، فيكون النذر الثاني باطلا ، لأنه لا يأتي بالأمر الجديد ، سواء كان العنوان الثاني عين الأول ، أم كان غيره .
وبالجملة : على هذا المسلك ، يصح دعوى انصراف أدلة تنفيذ النذر عن مثله ، وإن أمكن ذلك .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : هل يكون النذر الثاني تأكيدا ؟
< / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : هل يكون النذر الثاني تأكيدا ؟
دعوى أن النذر الثاني على كل تقدير يقع تأكيدا ، سواء قصد التأكيد ، أم لم يقصد ، وسواء كان عنوان الثاني عين الأول ، أم غيره ، وذلك لأن وقوع التأكيد ليس قصديا .
مثلا : إذا قال المولى لعبده : أكرم زيدا ثم غفل عنه وقال : أكرم زيدا ثم غفل وقال : أكرم ابن عمرو وهكذا ، يقع الكل على صفة التأكيد ، ولا يكون تأسيسا ، كذلك الأمر فيما نحن فيه .
< فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا < / فهرس الموضوعات > الفرع الرابع : في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا دعوى أن النذر الثاني إذا كان عين الأول عنوانا أو معنونا ، فلا ينعقد

158

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست