responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157

إسم الكتاب : كتاب الصوم ( عدد الصفحات : 393)


أو وقوع التفصيل بين ما إذا كان النذران مشخصين ، وما إذا كان أحدهما كليا ، مثلا إذا نذر أن يصوم كل خميس ، فاتفق مع اليوم العاشر من رجب المخصوص بالنذر ، يقع كل واحد ، وأما إذا اختص النذر الأول بالخميس الثاني من رجب فلا ، أو غير ذلك من الوجوه والأقوال .
لأحد أن يقول : إن مع التوجه إلى وحدة المعنون ، لا يتمشى منه قصد النذر التأسيسي المورث للتحميل الزائد عليه ، وذلك مثل ما إذا كرر العنوان الواحد ، فإنه كما لا معنى لتكرر انعقاد النذر ، بل يرجع ذلك طبعا إلى التأكيد ، كذلك الأمر هنا ، وإلا كان يجوز أخذ العناوين الكثيرة ، وجعلها متعلق النذر ، فإنه إلى المزاح والاستهزاء أقرب من الجد والتحقيق . ومع الغفلة ينعقد النذران ، لتمامية الشرائط ، بل ينعقد الثاني حتى فيما إذا كان العنوان الثاني عين الأول .
نعم ، من ناحية الأمر بالوفاء بالنذر يتوجه إشكال : وهو أنه لا يتمكن من تأسيس الأمر الجديد بالوفاء في اليوم الواحد ، فيكون تأكيدا ، ويرجع ذلك إلى تداخل المسببات في وجه من أوجه التداخل ، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى [1] .
أو يقال : بأن الأمر النذري يتعدد بتعدد القيود ، فلا بد من قصدها حين الامتثال .
ولأحد أن يقول حسب مبنى الأكثر : إن العناوين الذاتية المتعلقة للنذر ، تصير مورد الأمر النذري ، وإذا كان المنذور واجبا شرعا - كصوم



[1] تحريرات في الأصول 5 : 88 .

157

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست