أو وقوع التفصيل بين ما إذا كان النذران مشخصين ، وما إذا كان أحدهما كليا ، مثلا إذا نذر أن يصوم كل خميس ، فاتفق مع اليوم العاشر من رجب المخصوص بالنذر ، يقع كل واحد ، وأما إذا اختص النذر الأول بالخميس الثاني من رجب فلا ، أو غير ذلك من الوجوه والأقوال . لأحد أن يقول : إن مع التوجه إلى وحدة المعنون ، لا يتمشى منه قصد النذر التأسيسي المورث للتحميل الزائد عليه ، وذلك مثل ما إذا كرر العنوان الواحد ، فإنه كما لا معنى لتكرر انعقاد النذر ، بل يرجع ذلك طبعا إلى التأكيد ، كذلك الأمر هنا ، وإلا كان يجوز أخذ العناوين الكثيرة ، وجعلها متعلق النذر ، فإنه إلى المزاح والاستهزاء أقرب من الجد والتحقيق . ومع الغفلة ينعقد النذران ، لتمامية الشرائط ، بل ينعقد الثاني حتى فيما إذا كان العنوان الثاني عين الأول . نعم ، من ناحية الأمر بالوفاء بالنذر يتوجه إشكال : وهو أنه لا يتمكن من تأسيس الأمر الجديد بالوفاء في اليوم الواحد ، فيكون تأكيدا ، ويرجع ذلك إلى تداخل المسببات في وجه من أوجه التداخل ، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى [1] . أو يقال : بأن الأمر النذري يتعدد بتعدد القيود ، فلا بد من قصدها حين الامتثال . ولأحد أن يقول حسب مبنى الأكثر : إن العناوين الذاتية المتعلقة للنذر ، تصير مورد الأمر النذري ، وإذا كان المنذور واجبا شرعا - كصوم