responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


والغفلة [1] - أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، فيلزم فساده ، وفيه ما تحرر في الأصول [2] .
وغير خفي : أنه يجري أيضا في حال الجهل والغفلة ، لأن الأمر بالصوم الخاص وإن لم يكن منجزا ، ولكن لا يختص استلزامه للنهي بحال العلم والتنجز كما لا يخفى ، فلو قلنا بالاقتضاء ، وقلنا : إن النهي المترشح يورث الفساد ، فهو يجري حال الجهل أيضا ، فيلزم فساده .
وهنا وجه يختص بحال العلم : وهو أن قضية النذر أن المنذور يكون مملوكا ، فلو صام غير الصوم المنذور ، فقد تصرف في ملك الغير ، ولا يخفى ما فيه وجها وفسادا .
وعلى هذا ، إن تم الاجماع والشهرة على بطلان الصوم الآخر في الزمان المعين للصوم النذري فهو ، وإلا فقضية القواعد هي الصحة .
وما في العروة من الاشكال [3] لا يبعد كونه لأجل ذلك ، دون اقتضاء القواعد .
كما أنه يعلم من إشكاله في هذا الفرع - مع اعتباره قصد تعيين الصوم للنذر - : أن وجه ما اختاره فيما مر هو استفادة اشتراط ذلك من أدلة النذر ، وأن الوفاء واجب ، أو أنه بدون التعيين لا يحصل الامتياز في مقام الامتثال ، أو لأجل أن القيد المأخوذ فيه قصدي ، فلا يحصل إلا به ، وليس



[1] تقدم في الصفحة 141 .
[2] تحريرات في الأصول 3 : 305 وما بعدها .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 .

144

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست