صدر المسألة السابعة ، وقال هنا : بأنه يكفي عنوان المنذور ولو كان غفلة عن النذر وأمره فلا يصح ما توهمه ، فليراجع . < فهرس الموضوعات > إفادة : وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي < / فهرس الموضوعات > إفادة : وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي من الممكن دعوى البطلان ، مستندا إلى أن حقيقة النذر ترجع في المثال إلى أن الناذر نذر أن لا يشتغل بعمل غير الصوم الكذائي في ذلك الزمان ، فالاشتغال بغيره خلاف ما نذره . وفيه : أن الرجوع المزبور ممنوع . مع أن رجحان مثل هذا النذر مخدوش . وأما احتمال البطلان مستندا إلى الشهرة المحكية ، فهو بلا وجه ، ويظهر من الجواهر الاتكال إلى مثلها ، فراجع [1] . < فهرس الموضوعات > الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد إذا نوى صوما آخر في اليوم المعين ، وكان لا ينطبق عليه عنوان المنذور ، وكان عالما بذلك ، وعامدا إلى ذلك الصوم ، كما إذا نذر أن يأتي بقضاء شهر رمضان يوم الخميس ، فصام صوم الكفارة ، ففي صحته وعدمها وجهان ، بل قولان : أما وجه البطلان - فمضافا إلى ما مر في وجوه بطلانه حال الجهل