responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


نعم إن قلنا : بأن قيد قصد التعيين له الملاك الآخر ، فلا يلزم ذلك ، كما مر تفصيله في صوم شهر رمضان [1] .
تنبيه : في مناقشة كلام بعض المحشين في كلام بعض المحشين : هذا إذا نوى غير المنذور ، كما لو نذر الصوم ندبا فصام قضاء ، أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر ، فالصحة أوضح وإن لم يكن وفاء بالنذر [2] انتهى .
وغير خفي : أنه قد وقع الخلط في كلماته صدرا وذيلا ، فإن في مسألة لزوم قصد التعيين إذا نذر صوم يوم بعينه ، فمن يقول بعدم لزوم قصد خصوصيات المنوي - لأن الزمان محصور للصوم النذري - فإنه يلتزم بالصحة .
وكذلك من يقول بلزوم الخصوصيات المأخوذة تحت النذر وإن كان غافلا عن الأمر النذري ، فإنه يصح نذرا .
والقول الثالث من يقول باعتبار قصد الوفاء بالنذر ، لا المنذور ، وقصد التعيين له ، وهذا الأخير مقالة السيد اليزدي ( رحمه الله ) [3] في الفرع السابع ، ومختار الوالد - مد ظله [4] - وأما هذا الشارح فقد أيد السيد في



[1] تقدم في الصفحة 44 - 49 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 209 .
[3] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 7 .
[4] العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 3 .

142

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست