responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


أقول : ها هنا مسألتان :
المسألة الأولى : إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي إن الصوم المزبور هل يصح عن المنوي ، أم لا ؟ وجهان :
وجه الصحة واضح ، ضرورة أن حقيقة النذر ليست إلا كون المنذور في ذمته ، ولا معنى لكونه ملكا لله تعالى كما توهم [1] ، وصيغة النذر كصيغة الحج الواقعة في الكتاب الإلهي : ( لله على الناس حج البيت ) [2] فإنها لا تفيد أكثر من كونها في الذمة ، ومجرد كون الشئ في الذمة لا يلازم كونه مملوكا للآخر ، بل ربما كان ذلك بداعي الانتقال إلى شئ آخر .
وبالجملة : يصح الصوم ، لاطلاق أوامر سائر الصيام .
وأما وجه البطلان فلما يستفاد من كلام بعض ، من أن النذر المعين يرجع إلى اسقاط قابلية الزمان عن وقوع غيره فيه ، كصوم شهر رمضان [3] .
ولكنه بمعزل عن التحقيق ، ضرورة أن استفادة مثله بلا شاهد ، ولو كان الأمر كما تحرر ، يلزم عدم الحاجة إلى قصد التعيين في الصوم المعين ، لأن الزمان المزبور عين له ولا يقبل غيره فيه ، فإذا قصد الصوم فهو من المنذور ، لأن قصد التعيين ليس إلا لرفع الاجمال .



[1] مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 .
[2] آل عمران ( 3 ) : 97 .
[3] السرائر 1 : 370 .

141

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست