المفطرات من أحكام الصائم ، كما في الحج والصلاة ، وهذا بعيد ، بل الضرورة على خلاف ذلك من غير لزوم الحقيقة الشرعية . وحينئذ فهل الحقيقة الشرعية هنا مثلها في الصلاة والحج ، كما عرفت تفصيله [1] ، ويأتي إجماله [2] ، أم ماهية الصوم هي الحقيقة الشرعية ؟ وإنكارها في سائر الألفاظ لا يقدح في إثباتها هنا ، ضرورة أن الصوم حقيقته وماهيته هو قصد الامساك عن المفطرات الشرعية ، فلو لم يقصد ذلك لا يتحقق الصوم [3] . وهذا هو مستند القول بالبطلان في الفرع المزبور ، بداهة أنه مع الجهل والتخيل لا يتخلف الحكم ، لأنه مع الجهل والتخيل لم ينو الصوم ، فقوله : بطل غير صحيح ، بل لا يكون ما أتى به صوما ، فلا تخلط . ولأجل هذا قال في العروة بعد ذلك : وكذا إن لم يرتكبه ، ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه فإنه يبطل أيضا ، ضرورة أنه في هذه الصورة أيضا لم يأت بما هو حقيقة الصوم ، وهو قصد الامساك عنها . وقال بعده أيضا : وأما إن لم يلاحظ صح صومه في الأقوى [4] ونظره إلى النية الاجمالية ، وعدم ملاحظة تفصيلها ، كما ذكره المحشون [5] ،
[1] تقدم في الصفحة 6 - 7 . [2] يأتي في الصفحة 133 - 134 . [3] مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 32 . [4] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 4 . [5] العروة الوثقى 2 : 170 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 4 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 .