responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > فرع آخر : فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم < / فهرس الموضوعات > فرع آخر : فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم لو كان يعلم عدد المفطرات ، ويحتمل الزيادة ، فقصد المقدار المعلوم ولم يرتكب الزيادة صح .
إلا أن يقال : بأنه إذا تبين الخلاف لا بد من القضاء ، لأنه ينكشف لديه عدم قيامه بالصوم وبالمأمور به رأسا ، لما سيأتي من احتمال لزوم القول بالاشتغال عند الشك في مفطرية شئ [1] ، ولو قصد المجموع بعنوان الاحتياط فهو . ولو كان من قصده التشريع فالأمر كما مر .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم قال في العروة : بطل صومه [2] وقيل : لاستعمال المفطر [3] .
ويشكل : بأنه في مفروض المسألة ، ارتكب عن جهالة وتخيل ، فلم يرتكب المفطر .
والذي هو مستند هذه المسألة وسائر الفروع المشابهة لها ، هو ما



[1] يأتي في الصفحة 132 - 133 .
[2] العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 4 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 ، مهذب الأحكام 10 : 23 .

130

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست