responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


كما في الكفارة وفي النذر ، أي لا يتوجه إليه الأوامر الكثيرة ، بل هنا أمر واحد متعلق بعنوان قضاء شهر رمضان كما فيما إذا كان مديونا عشرة دنانير ، فإنه لا يتوجه إليه الأوامر الكثيرة حسب الانقسامات الممكنة ، بل هناك أمر واحد متعلق بأداء الدين ، فعليه يجب قضاء صيام شهر رمضان .
وهذا وإن لا يكون مثل سابقه في البعد ، ولكنه بعيد حسب الأدلة ، لما عرفت في محله : من أن دليل القضاء ليس دليلا مولويا مستلزما للعقاب الخاص ، بل الأمر القضائي يفيد بقاء المطلوب ، ويورث تعدده ، ويرشد إلى بقاء أحد المطلوبين [1] . والالتزام بتعدد العقاب ، أحدهما : على ترك الصوم في رمضان ، وثانيهما : على ترك قضائه ، مشكل ، بل المكلف إن أتى بالقضاء يستحق العقوبة على تفويت مصلحة خصوصية الوقت ، وإن ترك القضاء يستحق العقوبة على ترك الواجب ، صوما كان ، أو صلاة .
وإني في سالف الزمان كنت أتوهم : أن الأمر القضائي لا ينحل بعدد الفائتات ، ويكون أمرا واحدا تأسيسيا متعلقا بعنوان واحد ، ولكنه بعد التأمل تبين لي : أن الأوامر كثيرة ، وهي نفس الأوامر المتعلقة بصيام شهر رمضان ، بناء على تعددها ، كما هو المفروغ عنه عندهم ، ويستكشف بقاؤها بالأمر الجديد .
أو القول : بأن المأمور به بالأمر الأول - أي متعلق الأمر الأول - يباين متعلق الأمر الثاني ، والثالث ، وهكذا ، فيكون كل واحد في مقام الجعل والتشريع ، ذا خصوصية مخصوصة به ، كما عرفت منا سابقا من امتناع تعلق



[1] تحريرات في الأصول 4 : 66 - 67 .

125

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست