وأما ما اشتهر : من أن القربة المعتبرة هي القربة الحاصلة من الأمر المعلوم ، أو المحتمل المصادف مع الواقع ، وأما الحاصلة من الأمر الموهوم فلا تكفي ، فهو غير صحيح ، بل يكفي كون الفعل مما يتقرب به من المولى . وهذا مما يستكشف بالأمر ، فلو قصد امتثال الأمر الخاص بقيد كونه أمر اليوم الأول ، فإنه وإن كان من نيته عدم امتثال أمر اليوم الثاني ، ولكنه أتى بجميع ما يعتبر في المأمور به بأمر اليوم الثاني ، ويكون عندئذ مجزئا . ولو شك في أن ما يعتبر هي القربة الخاصة ، أو القربة بأي وجه اتفق ، فمقتضى الأصل والقاعدة عدم الخصوصية . هذا . وعندي في المسألة شبهة : وهي أن من فاته من رمضان عشرة أيام مثلا ، فعليه عشرة أيام بعد مضي الشهر ، ويتوجه إليه التكاليف الكثيرة ، والأوامر العشرة كلها متعلقة بصوم رمضان ، فإذا أتى بواحد من تلك الأيام ، فإن قلنا بسقوط أحد الأوامر فهو من المحال ، لعدم تمييز بينها ، فلا بد إما من اختيار سقوط الكل ، أو عدم السقوط رأسا ، وإن قلنا : بأنه مراعى ، فهو أيضا محال ، لأن الاجزاء عقلي وطبعي . فلا بد من الالتزام بأحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو : إما القول بوجوب الصوم بواحد وجوبا فعليا مطلقا ، وعدم وجوب الأخريات إلا مشروطا ، وهذا غير ممكن الالتزام به ، ضرورة لزوم عدم استحقاقه العقاب إلا على اليوم الواحد ، وعدم وجوب قضائه على الولد الأكبر إلا اليوم الواحد ، وهذا واضح المنع . أو القول : بأن ما هو الواجب في قضاء رمضان ، هو العنوان الواحد ،