responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


وأما ما اشتهر : من أن القربة المعتبرة هي القربة الحاصلة من الأمر المعلوم ، أو المحتمل المصادف مع الواقع ، وأما الحاصلة من الأمر الموهوم فلا تكفي ، فهو غير صحيح ، بل يكفي كون الفعل مما يتقرب به من المولى .
وهذا مما يستكشف بالأمر ، فلو قصد امتثال الأمر الخاص بقيد كونه أمر اليوم الأول ، فإنه وإن كان من نيته عدم امتثال أمر اليوم الثاني ، ولكنه أتى بجميع ما يعتبر في المأمور به بأمر اليوم الثاني ، ويكون عندئذ مجزئا .
ولو شك في أن ما يعتبر هي القربة الخاصة ، أو القربة بأي وجه اتفق ، فمقتضى الأصل والقاعدة عدم الخصوصية . هذا .
وعندي في المسألة شبهة : وهي أن من فاته من رمضان عشرة أيام مثلا ، فعليه عشرة أيام بعد مضي الشهر ، ويتوجه إليه التكاليف الكثيرة ، والأوامر العشرة كلها متعلقة بصوم رمضان ، فإذا أتى بواحد من تلك الأيام ، فإن قلنا بسقوط أحد الأوامر فهو من المحال ، لعدم تمييز بينها ، فلا بد إما من اختيار سقوط الكل ، أو عدم السقوط رأسا ، وإن قلنا : بأنه مراعى ، فهو أيضا محال ، لأن الاجزاء عقلي وطبعي .
فلا بد من الالتزام بأحد الأمور الآتية على سبيل منع الخلو :
إما القول بوجوب الصوم بواحد وجوبا فعليا مطلقا ، وعدم وجوب الأخريات إلا مشروطا ، وهذا غير ممكن الالتزام به ، ضرورة لزوم عدم استحقاقه العقاب إلا على اليوم الواحد ، وعدم وجوب قضائه على الولد الأكبر إلا اليوم الواحد ، وهذا واضح المنع .
أو القول : بأن ما هو الواجب في قضاء رمضان ، هو العنوان الواحد ،

124

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست