< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في المسائل المتفرقة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في المسائل المتفرقة وهي كثيرة نذكر طائفة منها : < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه إذا قصد الصوم اليوم الأول من شهر رمضان ، فبان الثاني مثلا ، أو العكس ، أو قصد الصوم اليوم الأول من الكفارة ، أو القضاء ، فبان اليوم الثاني ، أو العكس ، قيل : صح [1] وقيل : إلا إذا رجع إلى التقييد الراجع إلى عدم قصد الامتثال وخصوصية الأمر ، أو المأمور به ، فإنه باطل [2] . وحيث قد عرفت منا : أن التقييد لا يورث قصورا في المأتي به ، ولا إخلالا بشرطه [3] ، فيصح مطلقا ، ضرورة أن المأتي به ليس فاقدا لشئ ، ولا واجدا لمانع ، لأن التقييد المزبور ليس من موانع صحته .
[1] العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية . [2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 206 . [3] تقدم في الصفحة 68 - 69 و 116 - 117 .