responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في المسائل المتفرقة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في المسائل المتفرقة وهي كثيرة نذكر طائفة منها :
< فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه إذا قصد الصوم اليوم الأول من شهر رمضان ، فبان الثاني مثلا ، أو العكس ، أو قصد الصوم اليوم الأول من الكفارة ، أو القضاء ، فبان اليوم الثاني ، أو العكس ، قيل : صح [1] وقيل : إلا إذا رجع إلى التقييد الراجع إلى عدم قصد الامتثال وخصوصية الأمر ، أو المأمور به ، فإنه باطل [2] .
وحيث قد عرفت منا : أن التقييد لا يورث قصورا في المأتي به ، ولا إخلالا بشرطه [3] ، فيصح مطلقا ، ضرورة أن المأتي به ليس فاقدا لشئ ، ولا واجدا لمانع ، لأن التقييد المزبور ليس من موانع صحته .



[1] العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية .
[2] مستمسك العروة الوثقى 8 : 206 .
[3] تقدم في الصفحة 68 - 69 و 116 - 117 .

123

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست